ولكن خالف في ذلك المحقق النائيني قدس سره وقال بظهور هذه الثمرة بين القولين في المسألة، فعلى القول بالصحيح لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، وعلى القول بالأعم إلى قاعدة البراءة، وقد أفاد في وجه ذلك بما يلي:
أما على القول بالصحيح، فلأن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة لا يمكن إلا بتقييد المسمى بعنوان بسيط خاص، إما من ناحية علل الأحكام كعنوان المحصل للملاك أو من ناحية معلولاتها كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو نحو ذلك، وهذا العنوان خارج عن المأتي به في الخارج ومأخوذ في المأمور به، وعليه فالشك في اعتبار شئ فيه جزءا أو شرطا لا محالة يوجب الشك في حصول العنوان المذكور بدون ذلك الشئ المشكوك فيه، وهذا من الشك في المحصل، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال (1).
وقد اعترض عليه السيد الأستاذ قدس سره بتقريب أن الجامع على القول بالصحيح ينطبق على نفس الأجزاء والشرائط انطباق الكلي على فرده، ولهذا يكون الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا في المقام من صغريات كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين، فبناء على ما هو الصحيح فيه من انحلال العلم الاجمالي، فالمرجع قاعدة البراءة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إن ما ذكره قدس سره من أنه على القول بالصحيح لا بد من تقييد المسمى بعنوان بسيط إما من ناحية علل الأحكام أو معلولاتها، مبني على الخلط بين الصحة الفعلية التي تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج والصحة بمعنى التمامية التي هي مأخوذة في المسمى، فالحاجة إلى التقييد إنما تكون فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي والأعمي في أخذ الصحة الفعلية في