الناهي عن الفحشاء والمنكر أو ما شاكله، إلا أن لفظة (الصلاة) لم توضع بإزاء هذا الجامع العرضي، وذلك لأمرين:
الأول أن المتبادر من لفظة (الصلاة) هو نفس الأجزاء المقيدة بقيود معينة دون العنوان المذكور، وهذا دليل إني على أنها لم توضع بإزائه، وإنما وضعت بإزاء نفس الأجزاء المذكورة.
الثاني: أنها لو كانت موضوعة بإزاء ذلك العنوان العرضي، لزم أن تكون الصلاة مرادفة مع عنوان الناهي، مع أن الأمر ليس كذلك وجدانا.
إلى هنا قد تبين أنه لا يمكن تطبيق القاعدة الفلسفية على المقام، لأن مورد القاعدة ما إذا كان الأثر المترتب على شئ أثرا ذاتيا، فإنه يكشف عن وجود جامع ذاتي بين أفراد ذلك الشئ تطبيقا للقاعدة، وحيث إن الأثر المترتب على الصلاة في المقام أثر انتزاعي، فلا يكشف عن وجود جامع ذاتي بين أفرادها.
هذا إضافة إلى أنه لا يمكن وجود جامع ذاتي بين أفراد الصلاة.
وقد أورد على ذلك السيد الأستاذ قدس سره بإشكال آخر، وهو أن الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين الأفراد الصحيحة، وإنما هو مترتب على أفراد الصلاة بخصوصياتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها، فإن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة، ليس كترتب الاحراق على النار وترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها، فإن الأثر في جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من الخصوصيات الفردية فيه، بينما يكون الأثر في المقام وهو النهي عن الفحشاء والمنكر مترتبا على أفراد الصلاة وحصصها بما لها من الخصوصيات المعتبرة في صحتها شرعا، مثلا صحة صلاة الصبح منوطة بوقوع التسليمة في الركعة الثانية، وصحة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع