وفيه: ما عرفت من أن المتبادر والمنسبق منه في أذهان العرف عند الاطلاق هو المتلبس خاصة دون الأعم.
الوجه الثاني: عدم صحة سلب المشتق بما له من المعنى عن الأعم، وهذا أمارة على كونه موضوعا له، وإلا صح سلبه عنه.
وفيه مضافا إلى ما تقدم من المناقشة في كبرى علامية صحة السلب، أن عدم صحة سلبه عن الجامع أول الكلام، بل ظهر مما مر أنه يصح.
الوجه الثالث: أن إطلاق المشتق في موارد الانقضاء كإطلاقه في موارد التلبس يكون على نحو الحقيقة، فيقال (هذا قاتل زيد) و (ذاك مقتول عمرو) وهكذا بدون أي عناية في البين.
وفيه: الظاهر أن مثل هذا الاطلاق في موارد الانقضاء إنما هو بلحاظ حال التلبس، لا بلحاظ حال الانقضاء والنطق، فلا يكون دليلا على الوضع للأعم، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن هذا الاطلاق إنما هو بلحاظ حال الانقضاء والنطق لا بلحاظ حال التلبس، إلا أنه مع ذلك لا يدل على الوضع للأعم، لأن الاطلاق أعم من الحقيقة، فدلالته عليها بحاجة إلى عناية زائدة.
الوجه الرابع: أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في موارد التلبس، فلو كان المشتق موضوعا للمتلبس خاصة، لزم أن يكون استعمال المشتق في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، وهذا بعيد في نفسه مع أنه ينافي حكمة الوضع.
وفيه أولا: ما أشرنا إليه سابقا من أنه لا مانع من أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي ولا ينافي ذلك حكمة الوضع، باعتبار أن كلا