نفس النسبة، أي ثبوت العدالة لزيد في الخارج بمعنى كونه عادلا فيه، لا قصد الحكاية والاخبار عنها (1).
ولكن قد ظهر مما مر أنه لا أساس لهذا النقض، لأن الجملة المدخول عليها الفعل لا تدل على قصد الحكاية حتى على القول بالتعهد، على أساس أن دلالتها عليه منوطة بكونها صادرة من متكلم تعهد بأنه لا ينطق بها إلا إذا قصد الحكاية والاخبار عنها، وهذا الضابط لا ينطبق على الجملة، لأن المتكلم هنا في المقام طلب الاخبار بها لا هو أخبر بها، وإذا أجاب المخاطب بقوله (إنه عادل) أو (ليس بعادل)، كان قاصدا الحكاية عنها والاخبار بها.
هذا إضافة إلى أن كون المخبر به نفس النسبة في المثال لا قصد الحكاية عنها، فإنما هو بلحاظ أنها ذات المعنى الموضوع له حتى على مسلك التعهد، فإن العلقة الوضعية على هذا المسلك مقيدة بحالة خاصة، وهي حالة ما إذا قصد المتكلم الحكاية عنها لا المعنى، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إن المستفهم عنه في الجملة الاستفهامية والمطلوب فيها إنما هو ثبوت النسبة الخارجية، لا مدلول الجملة التامة، لا على القول بالتعهد في مسألة الوضع ولا على سائر الأقوال في المسألة.
الأمر الرابع: ما هو الفارق بين الجملة التامة والناقصة؟
والجواب: أن الأصوليين قد ذكروا وجوها للفرق بينهما:
الوجه الأول: أن النسبة في الجملة التامة نسبة واقعية ذهنية ومورد للحكم التصديقي، فمن أجل ذلك يصح السكوت عليها، وأما النسبة في الجملة الناقصة