فإرادة الاحتمال الأول بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في البين، فالنتيجة أنة لا يمكن الاستدلال بالنصوص الذكورة على القول بالصحيح.
الثاني: أن المتبادر والمنسبق من لفظ (الصلاة) عند إطلاقة هو الصلاة الصحيحة دون الأعم، فإذا قيل (فلان صلى) يفهم منة أنة أتى بصلاة صحيحة وهكذا.
والجواب: أن هذا التبادر وإن كان موجودا إلا أنه غير مستند إلى اللفظ حتى يكون علامة على الوضع، بل هو مستند إلى قرينة حالية وهي أن حال كل مكلف في مقام الامتثال تتطلب الاتيان بما هو وظيفته الشرعية بشكل مبرئ للذمة، وعلى هذا فالمتبادر من مثل قولك (فلان صلى) أو (يصلي) أو مثل قولنا (صليت) أو (صلى) وإن كان الصلاة الصحيحة إلا أنه ليس من ذات اللفظ، بل بضميمة القرينة الخارجية وهي حال المكلف في مقام الامتثال وإبراء الذمة.
الثالث: أن الطريقة العقلائية للمخترعين في المركبات الاعتبارية هي وضعها للصحيح دون الأعم، وحيث إنه لم يظهر من الشارع في المركبات الشرعية طريق آخر للوضع فيه، فلا محالة يتبع هذه الطريقة.
والجواب أولا: (الظاهر أن الطريقة المتبعة عند العقلاء للمخترعين في المركبات الاختراعية الاعتبارية هي الوضع للأعم إلا في المركبات التي تكون أجزاؤها محددة من طرفي الزيادة والنقيصة كمراتب الأعداد أو ما شاكلها، وأما المركبات التي لا تكون أجزاؤها محددة من طرف الزيادة، فهي موضوعة للأعم بأصنافها المختلفة.
وثانيا: أن الطريقة المتبعة إن كانت ارتكازية عند العرف والعقلاء وناشئة من