الثاني: أن سائر أجزائها وشرائطها دخيلة في المأمور به فحسب دون المسمى.
وأورد عليه بأن المعنى الموضوع له لألفاظ العبادات لو كان خصوص الأركان، لزم أن يكون إطلاق لفظة الصلاة على الصلاة الواجدة لها ولبقية الأجزاء والشرائط مجازا واستعمالا في غير المعنى الموضوع له من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، مع أن الأمر ليس كذلك، لوضوح أن إطلاقها عليها إطلاق حقيقي، فلذلك لا يمكن الالتزام بهذا القول (1).
ويمكن الجواب عن ذلك بأن اطلاق لفظ الصلاة مثلا على الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط حقيقي لا بلحاظ أنه مستعمل في الكل، بل بلحاظ أنه مستعمل في معناه الموضوع له وهو الأركان، والخصوصيات الزائدة مستفادة من دال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، وسوف نشير إلى توضيح ذلك. نعم هنا شئ آخر، وهو ما تأتي الإشارة إليه عن قريب من أن الظاهر هو انحصار أركان الصلاة في أجزاء ثلاثة: الركوع والسجود والطهور، وأما الوقت والقبلة فهما وإن كانا دخيلين في صحة الصلاة مطلقا وفي جميع الحالات إلا أنه لم يثبت كونهما من الأركان المقومة لمسمى الصلاة، ومثلها التكبيرة على الأظهر.
الوجه الثالث: ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن أسامي العبادات موضوعة بإزاء الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط، ومرجع هذا إلى أن الأجزاء أو الشرائط الأخرى عند وجودها داخلة في المسمى، وعند عدمها خارجة عنه، مثلا لفظ (الصلاة) موضوع بإزاء الأركان الملحوظة لا بشرط بالنسبة إلى سائر أجزائها وشرائطها، ونتيجة ذلك أنها عند وجودها