وحينئذ فإن كانت هيئة المضروب موضوعة للجامع بين من يقع عليه الضرب فعلا ومن ينقضي عنه وقوع الضرب، لكانت هيئة الضارب موضوعة للجامع بين من يصدر عنه الضرب فعلا ومن ينقضي عنه صدور الضرب، وإن كانت هيئة المضروب موضوعة لخصوص من يقع عليه الضرب فعلا، لكانت هيئة الضارب موضوعة لخصوص من يصدر عنه الضرب فعلا، كل ذلك بقرينة أن التقابل بينهما من تقابل التضايف.
وثالثا مع الاغماض عن ذلك أيضا وتسليم أنه لا تقابل بين اسم الفاعل واسم المفعول، إلا أن ما ذكره قدس سره لو تم فإنما في مثل هيئة المضروب والمقتول، ولا يتم في كثير من أسماء المفعولين كالمعلوم والمملوك والمصبوع والمسجور والمسجون والمطلوب والمديون والمنصور والمعيوب والمنقوص وما شاكل ذلك، فإنه لا شبهة في إمكان انقضاء المبدأ عن الذات في هذه الأسماء ووقوع النزاع في صدقها على الذات مع زوال المبدأ عنها فعلا، فالأعمي يدعي أن صدق المعلوم على الشئ بعد زوال العلم عنه حقيقي، وصدق المطلوب على شئ بعد زوال الطلب عنه كذلك، وكذا صدق المعيوب بعد زوال العيب والمملوك بعد زوال الملك وهكذا، وأما على القول بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا، فلا يصدق إلا مجازا.
فالنتيجة أن ما أفاده قدس سره لو تم فإنما يتم في مثل هيئة المضروب والمقتول ونحوهما دون غيرهما من أسماء المفعولين.
قد يقال كما قيل بخروج أسماء الصناعات والحرف وما يلحق بها كالمهندس والطبيب والخياط والبناء والصائغ والسايق والمجتهد وما شاكل ذلك عن محل النزاع في المسألة، بدعوى أنه لا شبهة في صدق هذه العناوين حقيقة في حالات