وإيجاد، وأما خصوصية الحلولية، فهي مقتضى أرضية القيام وخاصته، فلا تكون هيئة المصدر موضوعة لها، ومن هنا يظهر حال اسم المصدر، فإنه موضوع للحدث بلحاظ الحيثية الثانية، لأن كلتا الحيثيتين من حيثيات الحدث ومن الحالات القائمة بذاته، غاية الأمر أن مدلول هيئة المصدر حينئذ موجود في ضمن مدلول كل هيئة من الهيئات الاشتقاقية، حيث إنه أسبق رتبة من سائر المشتقات، وكذلك اسم المصدر.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن هيئة المصدر موضوعة للحيثية القائمة بذات الحدث لا للنسبة بينها وبين الذات المبهمة.
وهنا قولان آخران:
القول الأول: ما عن المحقق النائيني قدس سره فإنه في مقام التمييز بين المصدر واسم المصدر قال: إن المصدر موضوع للحدث الملحوظ بنحو قابل لورود النسبة عليه، أي إنه موضوع للحدث الملحوظ بنحو لا بشرط، واسم المصدر موضوع للحدث بشرط عدم هذه النسبة، يعني أنه موضوع للحدث الملحوظ بشرط لا (1). هذا، ولكن للمناقشة فيه مجالا واسعا، وذلك لأنه قدس سره إن أراد بكلمة (لا بشرط) عنوانها ومفهومها وأن المصدر موضوع بإزائه، فيرد عليه أن مفهوم هذه الكلمة مفهوم اسمي، فلا يمكن أن تكون هيئة المصدر موضوعة بإزائه، لأن مدلولها معنى حرفي لا اسمي.
وإن أراد بها واقعها الموضوعي، وهو الخصوصية التي يستبطنها الحدث