اللفظ المستعمل فيه، لا بينه وبين اللفظ المقترن بالقرينة، إذ لا أثر لاقترانه بها بعد تبدلها وتغيرها من مورد إلى آخر.
فالنتيجة أنه لا مانع من حصول الوضع التعيني بعامل كمي، وهو كثرة الاستعمال بين ذات اللفظ والمعنى، فإذا أطلق انتقل الذهن من تصوره إلى تصور المعنى، سواء كان مقترنا مع القرينة أم لا. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى.
وأما الكلام في المرحلة الثانية وهي ثمرة القول بثبوت الحقيقة الشرعية، فقد ذكروا أنه على القول بثبوت الوضع الشرعي بأحد أنحائه الثلاثة المتقدمة تحمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة على المعاني الشرعية بمقتضى أصالة الظهور، وعلى القول بعدم ثبوت الوضع الشرعي تحمل النصوص على معانيها اللغوية عملا بأصالة الحقيقة، وأما إذا لم يثبت القول بالحقيقة الشرعية ولا عدمها، فتصبح النصوص مجملة فلا يمكن التمسك بها. هذا، وقد علق المحقق النائيني قدس سره على هذه الثمرة بأنه لا واقع موضوعي لها في الخارج، وذلك لأن ظهور النصوص الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام في إرادة المعاني الشرعية مما لا شبهة فيه ولا يحتمل أن يكون المراد منها المعاني اللغوية، وأما النصوص الصادرة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فالثمرة وإن كانت تظهر فيها إلا أن تلك النصوص لم تثبت من طرقنا إلا ما روي عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بسند تام، فالنتيجة أن الثمرة لا تظهر بين القولين في المسألة (1).
ولكن لا أساس لهذا التعليق، فإنا لو سلمنا أن النصوص الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم تصل إلينا بطرق معتبرة، فما هو موقفك من النصوص القرآنية التي يتضمن كثير منها العبادات والمعاملات بأساميهما الخاصة، هذا من ناحية.