الاشتقاقي بما له من المعنى الارتكازي عن المنقضي مقيدا بحال الانقضاء بالحمل الأولي لا يدل على سلبه كذلك عن الجامع، فإن عدم وضع المشتق للمنقضي لا يكون أمارة على عدم وضعه للجامع.
مدفوعة، بأنه لا يمكن أن يراد من سلب الوصف الاشتقاقي عن المنقضي مقيدا بحال الانقضاء السلب بالحمل الأولي، بداهة أنه لا يحتمل أن يكون المشتق موضوعا بإزاء المنقضي خاصة، كما لا يحتمل تعدد الوضع فيه، فإذن لا محالة يكون المشتق موضوعا إما لخصوص المتلبس أو للجامع بينه وبين المنقضي ولا ثالث لهما، وعليه فلا يمكن أن يراد من سلب المشتق عن المنقضي في حال الانقضاء السلب بالحمل الذاتي الأولي، بل لا محالة يكون المراد منه السلب بالحمل الشائع، وهو بطبيعة الحال يكون أمارة على عدم الوضع للجامع، فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا بأس بالاستدلال بصحة السلب في المقام في نفسه.
ولكن الكلام إنما هو في كبرى علاميتها، وقد تقدم الاشكال فيها في باب علامات الحقيقة والمجاز بشكل موسع فلاحظ، فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها في المقام.
هذه هي أهم الوجوه التي استدل بها على وضع المشتق للمتلبس خاصة، وعمدتها الوجه الأول.
وأما القول الثاني وهو وضع المشتق للأعم، فقد استدل عليه بعدة وجوه:
الوجه الأول: التبادر، بدعوى أن المتبادر من المشتق عند الاطلاق عرفا، هو الأعم دون خصوص المتلبس بالمبدأ.