شرطا، ولا فرق من هذه الناحية بين العبادات والمعاملات.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن هذا النزاع في باب المعاملات لا يجري عند الشارع، على أساس أنه لا يمكن أخذ الصحة الشرعية في مسمى المعاملات الذي هو موضوع لأدلة الامضاء، وإلا لكان معنى قوله تعالى: (أحل الله البيع) أن البيع الممضى ممضى، وهذا مما لا معنى له، لأنه من القضية بشرط المحمول - لا يتم، لما تقدم من أنه لا مانع من تصوير هذا النزاع عند الشارع، ولا فرق من هذه الناحية بين المعاملات والعبادات، فإن الصحة المأخوذة في المسمى، سواء كانت في العبادات أم في المعاملات، إنما هي واقع الصحة أي الصحة بالحمل الشائع، وهو المركب المشتمل على جميع الأجزاء والقيود الواجد للأثر المطلوب منه، فإذا تعلق به دليل الامضاء، ترتب عليه ذلك الأثر واتصف بالصحة فعلا، ومن الواضح أن هذه الصحة الفعلية لا يمكن أخذها في المسمى، لأنها متفرعة على دليل الامضاء المتعلق به، كما أن الصحة المنتزعة من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج، لا يمكن أخذها في المسمى في باب العبادات، لأنها متقومة بالأمر، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إنه بناء على ما استظهرناه سابقا من أن أسامي العبادات حقائق لغوية وموضوعة بإزائها قبل الاسلام، فأيضا لا تظهر الثمرة بين القولين فيها، أما على القول بالأعم فواضح، وأما على القول بالصحيح، فلأن الصحة عندهم أعم منها عند الشارع بعد الاسلام، فإذن لا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الناحية أيضا.
وأما إذا كانت المعاملات أسامي للمسببات، فهل يمكن التمسك باطلاقات أدلة الامضاء من الآيات والروايات لامضاء أسبابها؟ فيه قولان: الأول جواز