وعلى ضوء ذلك أن أدلة الامضاء من الآيات والروايات المتجهة إلى إمضاء المعاملات بمعنى المسببات، هل تنظر إلى إمضاء كل ما يمكن إيجادها به، سواء أكان ذلك مسمى بالسبب أم بالآلة، فإن المعيار إنما هو بالواقع لا بالتسمية، فيه قولان:
فذهب السيد الأستاذ قدس سره إلى القول الأول، وقد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه أن المسببات كالأسباب متعددة، وتنحل خارجا بعدد الأسباب، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المراد من المسبب الأمر الاعتباري النفساني كما اختاره قدس سره أو الوجود الانشائي المتحصل من الصيغة القولية أو الفعلية كما هو المشهور بين الأصحاب أو الامضاء العقلائي الذي هو مسبب عن فعل المتعاملين.
أما على الأول فلأن الاعتبار النفساني في كل معاملة غير الاعتبار النفساني في معاملة أخرى، فإذا باع داره بالصيغة العربية وباع فرسه بالصيغة الفارسية وباع كتابه بالمعاطاة وهكذا، كانت هناك أسباب ومسببات بعددها، لأن الاعتبار المبرز بالصيغة العربية غير الاعتبار المبرز بالصيغة الفارسية، وهما غير الاعتبار المبرز بالمعاطاة.
وأما على الثاني فالأمر أوضح من الأول، لأن المنشأ بكل صيغة عربية أو فارسية أو فعلية غير المنشأ بالأخرى.
وأما على الثالث فالأمر أيضا كذلك، ضرورة أن العقلاء يمضون كل بيع صادر من البائع إذا كان واجدا للشروط، فإذا باع زيد كتابه، فهو مورد لامضاء العقلاء، وإذا باع فرسه كان موردا لامضائهم، وإذا باع داره فكذلك وهكذا.
وعلى ذلك فإذا أمضى الشارع المسبب الموجود والمبرز باللغة الفارسية أو بالمعاطاة، فلا محالة أمضى المعاطاة أو الصيغة الفارسية، إذ لا معنى للقول بامضاء