كلتا الحالتين فكذلك في أسماء الأزمنة، وعليه فلا إشكال في دخولها في محل النزاع (1).
وهذا الجواب هو الأقرب وأظهر ما في الباب.
إلى هنا قد تبين أن النظر إلى الزمان إن كان بدقة عقلية فبما أن كل آن منه بهذا النظر مباين للآخر، فبطبيعة الحال لم يتوفر فيه الشرط الثاني، وإن كان بنظر عرفي فبما أن لكل قطعة من الآنات المتصلة وحدة وجودية، فيكون حاله حال اسم المكان.
ومنها ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن اسم الآلة خارج عن محل النزاع في المسألة، بتقريب أن الهيئة في أسماء الآلة قد وضعت للدلالة على قابلية الذات للتلبس بالمبدأ واستعدادها له، فإذا كانت الذات كذلك صدق عليها اسم الآلة حقيقة وإن لم تتلبس بالفتح فعلا، مثلا هيئة المفتاح تصدق على آلة الفتح حقيقة وبدون عناية وإن لم تتلبس بالفتح فعلا، ومن هنا يكفي في صحة إطلاق اسم الآلة حقيقة شأنية الآلة وقابليتها للتلبس بالمبدأ وإن لم تكن متلبسة به بالفعل، فإذن لا معنى للنزاع في أن هيئة أسماء الآلة موضوعة لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا أو للأعم منها ومن الذات المنقضية (2).
ولكن يمكن المناقشة فيه، بتقريب أنه لا شبهة في أن المبدأ في أسماء الآلة كالمفتاح والمكنس ونحوهما هو القابلية والشأنية، فما دامت قابلية الذات للاتصاف بالمبدأ موجودة فالتلبس فعلي، والاطلاق حينئذ يكون على المتلبس، لأن الانقضاء فيها إنما هو بزوال تلك القابلية عنها ولو بكسر بعض أسنانها أو