الاطلاق هو الاطلاق الحقيقي.
والجواب: أنها لا تدل على أكثر من صحة استعمالها في الأعم، وهي أعم من الحقيقة ولا تدل عليها.
الوجه الخامس: ما ورد في الروايات الكثيرة من التعبير بالإعادة في موارد الاخلال بالصلاة جزءا أو شرطا، بتقريب أن كلمة (الإعادة) تدل بالالتزام على وجود الصلاة المفروغ عنها في الخارج، وحيث إنها كانت فاسدة فتجب إعادتها مرة ثانية، وهذا لا يمكن إلا على القول بالأعم.
والجواب: أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من صحة إطلاق الصلاة على الصلاة الفاسدة، والمفروض أنها أعم من الحقيقة.
الوجه السادس: ما تقدم في مسألة الحقيقة الشرعية من أن فيها أربعة احتمالات.
الأول: أن تكون أسامي العبادات حقائق لغوية وموضوعة بإزاء هذه المعاني قبل الاسلام.
الثاني: أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعيني.
الثالث: أن تكون حقائق شرعية بالوضع التعييني الاستعمالي.
الرابع: أن تكون حقائق متشرعية لا شرعية.
أما على الاحتمال الأول، فلا شبهة في أنها موضوعة للأعم، وهو الجامع بين العبادات ما قبل الاسلام والعبادات ما بعده، على أساس أن الشارع قد اعتبر فيها من الأجزاء القيود غير المتقومة التي لم تكن معتبرة فيها قبل الاسلام كما تقدم.