الأولى: ما إذا شك في أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم ولم يقم دليل على وضعه للأول ولا للثاني، فهل هناك أصل موضوعي في المسألة يمكن التعويل عليه في إثبات وضعه لأحدهما؟
والجواب أنه ليس في المسألة أصل موضوعي يمكن الاعتماد عليه في إثباتها، وعلى هذا فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي، وهل هو أصالة البراءة أو الاستصحاب أو التفصيل، فيه قولان:
فذهب المحقق الخراساني قدس سره إلى التفصيل بين ما إذا كان الشك في أصل حدوث الحكم وما إذا كان الشك في بقائه بعد حدوثه، فعلى الأول يرجع إلى أصالة البراءة، وعلى الثاني إلى الاستصحاب. هذا، وأشكل عليه السيد الأستاذ قدس سره أولا بأن الشبهة في المقام بما أنها حكمية، فلا يجري الاستصحاب فيها لمكان المعارضة باستصحاب عدم الجعل.
وثانيا مع الاغماض عن ذلك أن الاستصحاب فيها إنما يجري إذا لم يكن منشأ الشك فيها الشبهة المفهومية، إلا فلا يجري، وحيث إن منشأ الشك في المقام الشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب فيه.
ولكن قد تقدم أن مجرد كون الشبهة مفهومية لا يمنع عن جريان الاستصحاب لأنه منوط بمدى تشخيص العرف بقاء موضوعه على ضوء المناسبات العرفية الارتكازية، ومن هنا قد تكون الخصوصية الزائلة في الشبهة المفهومية بنظر العرف من الحيثية التعليلية لا التقييدية، وحينئذ فلا يكون الشك في بقاء الموضوع لكي يمنع عن جريان الاستصحاب.
الثانية: المشهور بين الفلاسفة هو أن الفرق بين المبدأ والمشتق بناء على كون