وعلى المشتمل على ما زاد في المستقبل على حد سواء، فالنتيجة أن هذا الوجه لا يصلح أن يكون دليلا على الوضع للأعم فالعمدة هي الوجه الأول.
وأما على الاحتمال الرابع، فالظاهر أنه لا شبهة في حصول الوضع التعيني للعبادات في الأعم من كثرة استعمال ألفاظها فيه عند المتشرعة، وحيث إن هذا الوضع حاصل من كثرة الاستعمال لديهم فالحقيقة متشرعية، والدليل على ذلك أن إطلاق لفظ (الصلاة) على الصلاة الفاسدة كإطلاقها على الصلاة الصحيحة، على حد سواء، وهذا قرينة على الوضع الأعم وأن إطلاق لفظ (الصلاة) على كل منهما إنما هو باعتبار أنه مصداق له، إذ لو كان موضوعا لخصوص الصحيحة كان إطلاقه على الفاسدة مجازا، مع أن الأمر ليس كذلك، ولهذا لا فرق بين الاطلاقين في عدم الاحتياج إلى عناية زائدة وقرينة صارفة.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن القول بالوضع للأعم هو الصحيح دون غيره.
أدلة القول بالوضع للصحيح الأول: التمسك بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة.
أما في الكتاب فبقوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (1)، وأما في السنة فبروايات كثيرة منها قوله عليه السلام: (الصلاة قربان كل تقي) (2)