لو كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل لم يتم الاستشهاد بها، لأنهم في زمن دعواهم لمنصب الخلافة كانوا متشرفين بالاسلام وغير متلبسين بالظلم وعبادة الوثن، وإنما كان تلبسهم به قبل التشرف بالاسلام وفي زمن الجاهلية، فإذن لا يتم الاستدلال بالآية إلا على القول بالوضع للأعم لكي يصدق عليهم عنوان الظالم فعلا.
والجواب: أنه لا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على وضع المشتق للأعم، لأن مفادها هو القضية الحقيقية، وقد تقدم أن القضية خارجة عن محل النزاع، لأن الموضوع فيها قد أخذ مفروض الوجود في الخارج واللفظ مستعمل فيه، فإذا كان الموضوع في لسان الدليل العنوان الاشتقاقي كما في الآية الكريمة فقد أخذ تلبس الذات بالمبدأ فيه مفروض الوجود، واللفظ مستعمل فيه. ومن هنا قلنا إن النزاع في أن المشتق مستعمل في المتلبس خاصة أو في المنقضي مختص بالقضايا الخارجية، ولا يتصور ذلك في القضايا الحقيقية.
فالنتيجة أن عنوان (الظالمين) في الآية الشريفة مستعمل في المتلبسين بالظلم لا في الأعم ولا في المنقضي.
وأما استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة، فلا يكون مبنيا على وضع المشتق للأعم، بل هو مبني على نزاع آخر، وهو أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية ومتعلقاتها في القضايا الحقيقية، هل تدور تلك الأحكام مدارها حدوثا وبقاء أو تدور مدارها حدوثا فقط؟
والجواب: أن تلك العناوين تارة تكون من العناوين المأخوذة في موضوعات القضايا الخارجية، وأخرى تكون مأخوذة في موضوعات القضايا الحقيقية، أما