وأما على الثالث، فلأنه لا ثبوت للمنشأ بالانشاء المذكور لا عند الشارع ولا عند العقلاء، باعتبار أن شروط الصحة غير متوفرة فيه مطلقا حتى عند العقلاء، وإنما له ثبوت وتحقق شخصي عند المتعاملين مع علمهما بعدم ثبوته لا عند الشارع ولا عند العقلاء.
ومن هنا يظهر أن المراد من المسبب ليس هو نفس إمضاء الشارع وحكمه بالحلية، بل المراد منه هو الممضى والمحلل شرعا الذي هو متمثل في الملكية المنشأة بإنشاء المتعاملين أو الزوجية المنشأة بإنشاء المتعاقدين في باب النكاح وهكذا، فالنتيجة أنه لا تعدد بين السبب والمسبب ذاتا وحقيقة، والاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار، هذا.
وقد يقال: إن السبب عبارة عن أداة الانشاء فحسب من لفظ أو ما يقوم مقامه، وهو غير المسبب الذي هو عبارة عن مضمون المعاملة، وهو الملكية أو الزوجية.
ولكن هذا القول غير صحيح، إذ من الواضح جدا أن المراد من السبب ليس هو نفس الأداة للانشاء، بل هي أداة للسبب الذي هو نفس إنشاء مضمون المعاملة بها عن جد.
إلى هنا قد تبين أن المعاملة كالبيع أو نحوه اسم لمجموع العناصر الثلاثة المتقدمة.
الجهة السابعة: قد عرفتم أن المعاملات متقومة بالعناصر والأركان الثلاثة، ونتيجة ذلك أنها موضوعة للأعم، وهو الجامع بين ما ينطبق على المعاملة المشتملة على الأركان الثلاثة فقط والمشتملة عليها وعلى غيرها من الأجزاء والشروط غير المقومة على حد سواء، نظير ما ذكرناه في باب العبادات،