فلازمه خروج الزائد عن المسمى وجودا وعدما، فلو كان الزائد داخلا فيه عند وجوده فلازمه تقييد المسمى به، وهو خلف فرض اعتباره لا بشرط، وعلى الجملة فعلى مسلكه قدس سره من أن الاطلاق هو رفض القيود لا ينسجم مع افتراض كون الزائد داخلا في المسمى عند وجوده، فإنه في طرف المقابل له.
هذا إضافة إلى أن الوضع بإزاء معنى على سبيل البدل غير عرفي.
وإن أريد به أعم من أن يكون مشتملا على جميع الأركان أو على بعضها، فيرد عليه أن معظم أجزاء الصلاة مثلا إذا لم يكن مشتملا على تمام أركانها، فلا يكون صلاة كما مر.
فالنتيجة أن معظم الأجزاء لا يصلح أن يكون مسمى لأسامي العبادات كالصلاة ونحوها.
أدلة القول بالأعم قد استدل على ذلك بوجوه:
الوجه الأول: الأخبار البيانية، وهي وردت في تحديد أجزاء الصلاة وقيودها المقومة، وقد قرب الاستدلال بها السيد الأستاذ قدس سره ببيان أن حديث التثليث يدل على أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الطهور وثلث منها الركوع وثلث منها السجود، ومقتضى هذا الحديث حصر حقيقة الصلاة بالمؤلفة من هذه الأجزاء الثلاثة، ولكن لا بد من رفع اليد عنه من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبير أيضا ركن، ونتيجة ذلك أن أركان الصلاة أربعة:
التكبير والركوع والسجود والطهور، وأما الأجزاء الأخرى غيرها، فلا تكون