وركوع الجالس وهكذا، فيكون المأخوذ فيه الجامع بين البدل والمبدل بقطع النظر عن حيثية البدلية والمبدلية، فإن الحيثية غير مأخوذة فيه، إذ مع أخذ حيثية كل منهما بعين الاعتبار لا يتصور جامع بينهما فيعود الاشكال. وأما تقييد الجامع بين البدلين بحالتي الاختيار والاضطرار، فهو إنما يكون في مرتبة تعلق الأمر به لا في مرتبة المسمى، فإن الأمر المتعلق بالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، مقيدة بالطهارة المائية في حال الاختيار والتمكن، وبالطهارة الترابية في حال الاضطرار والعجز عن الأولى، وكذلك الحال بالنسبة إلى الركوع والسجود.
فالنتيجة أنه لا تقييد للجامع في مرتبة التسمية، والتقييد إنما هو في مرتبة تعلق الأمر به.
ولكن قد يشكل عليه بأن متعلق الأمر هو المسمى، فإذا كان المسمى الجامع كان متعلق الأمر هو الجامع، لا أن متعلقه حصة خاصة منه.
والجواب أن هذا تام على القول بالصحيح، فإنه على هذا القول لا يمكن الاختلاف بين المسمى ومتعلق الأمر، والمفروض أن المسمى على هذا القول هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، فإذا كان المسمى ذلك كان هو متعلق الأمر، ولا يمكن أن يكون مشتملا على خصوصية زائدة على المسمى جزءا أو شرطا وإلا لزم الخلف، وأما على القول بالأعم فيختلف متعلق الأمر عن المسمى.
الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أنه لا مانع من وضع الصلاة للأركان بعرضها العريض على سبيل البدل، بأن يكون المقوم للمركب أحد أمور على نحو البدلية طولا، فالطهارة المائية مقومة للصلاة في حال الاختيار، والطهارة الترابية مقومة لها في حال الاضطرار وفي مرتبة متأخرة، والركوع من القائم عن قيام