فهي نسبة تحليلية وليس بواقعية، فإن المفهوم منها شئ واحد في الذهن، وهو ينحل إلى أجزاء ثلاثة منها النسبة، ومن هنا تكون الجملة الناقصة بمثابة المفرد، فلا تكون نسبتها موردا للحكم التصديقي، فلذلك لا يصح السكوت عليها.
فالنتيجة أن منشأ صحة السكوت في الجملة التامة إنما هو كون نسبتها موردا للحكم التصديقي باعتبار أنها نسبة واقعية، ومنشأ عدم صحة السكوت في الجملة الناقصة إنما هو عدم صلاحية نسبتها لأن يكون موردا للحكم التصديقي باعتبار أنها تحليلية لا واقعية (1).
ولكن قد تقدم أن هذا الوجه غير تام.
الوجه الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره، وحاصل ما أفاده: أن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه، فلذلك يصح السكوت عليها، باعتبار أنها تتضمن حكما تصديقيا، وأما الجملة الناقصة فهي موضوعة بإزاء قصد اخطار الحصة في ذهن المخاطب تصورا، وحيث إنها لم تتضمن مطلبا تصديقيا وإنما تضمنت مطلبا تصوريا، فلا يصح السكوت عليها (2).
ولكن يمكن المناقشة فيه، أما أولا: فلأن هذا الفرق بين الجملتين مبني على مسلكه قدس سره في باب الوضع وهو التعهد، فإنه على ضوئه بنى على أن الجملة التامة موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه، والجملة