تشريعية لا ذاتية، وعليه فبطبيعة الحال يكون المراد من الصلاة المنهي عنها هو خصوص الصلاة الصحيحة، بقرينة أن حدث الحيض مانع عنها دون الفاسدة.
أو فقل: إن النهي في المقام إنما هو عن الصلاة التي كانت الحائض موظفة بالإتيان بها بقطع النظر عن طروء الحيض عليها لا الصلاة التي لم تكن موظفة بها.
قد يقال كما قيل: إن حمل النهي في الرواية على الارشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة عن طهارة في حال الحيض لغو، لفرض عدم قدرة الحائض عليها في هذه الحالة (1).
والجواب: أن مفاد الجملة الانشائية الناهية في الرواية هو الارشاد إلى أن الشارع جعل حدث الحيض مانعا عن الصلاة، فتكون الرواية في مقام جعل المانعية لا في مقام النهي عن الصلاة، كما هو الحال في سائر النواهي في باب العبادات، كالنهي عن الصلاة في الحرير والذهب والميتة وغير ذلك، فإنه ظاهر في الارشاد إلى مانعية هذه الأمور عن الصلاة، ولا يمكن حمله على النهي المولوي، ومن هنا قلنا إن ظهور النهي في المولوية ينقلب في باب العبادات كالصلاة ونحوها إلى ظهوره في الارشاد إلى المانعية، كما أن ظهور الأمر في هذا الباب ينقلب عن المولوية إلى ظهوره في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية، فإذن لا يكون نهي الحائض عن الصلاة في حال الحيض نهيا تكليفيا لكي يستلزم التكليف بالمحال.
الوجه الرابع: صحة تقسيم أسامي العبادات بما لها من المعاني إلى الصحيحة والفاسدة، وهي تدل على صحة إطلاقها على المقسم وهو الجامع بينهما، وظاهر