بكلمة لا بشرط الاطلاق كما هو معناه، فقد عرفت أنه يلازم خروج سائر الأجزاء والشرائط عن المسمى وجودا وعدما، وإن أريد بها ما زاد على المسمى من الأجزاء والشرائط الأخرى، فقد عرفت أن لازم ذلك عدم انطباق المسمى على الأركان فقط.
ثم إن هناك إشكالات أخرى على هذا القول.
الأول: ما عن المحقق النائيني قدس سره، وحاصله أنه إن أريد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط في المسمى عدم دخولها فيه دائما، فيرده أنه ينافي الوضع للأعم، فإن لازمه عدم صدق لفظ (الصلاة) على الفرد الصحيح إلا بنحو من العناية والمجاز ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، وإن أريد به دخولها فيه عند وجودها وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول، ضرورة أن دخول شئ واحد في ماهية عند وجوده وخروجه عنه عند عدمه أمر مستحيل، لاستحالة كون شئ جزءا لماهية مرة وخارجا عنها مرة أخرى، فإن كل ماهية متقومة بجنس وفصل أو ما يشبههما، فلا يعقل أن يكون شئ واحد مقوما لماهية عند وجوده ولا يكون كذلك عند عدمه، يعني أنها لا تنتفي بانتفائه، فإذن لا يعقل أن تكون بقية الأجزاء داخلة في المسمى عند وجودها وخارجه عنه عند عدمها، فإن معنى دخولها فيه عند وجودها أنها مقومة له، فإذا كانت مقومة له فلا محالة ينتفي بانتفائها، ومعنى خروجها عنه عند عدمها أنه لا ينتفي بانتفائها، وبالتالي لا تكون مقومة له، فإذن يكون مرد دخولها في المسمى عند وجودها وخروجها عنه عند عدمها إلى أنها مقومة له وفي نفس الوقت لا تكون مقومة له، وهذا تناقض (1).