موردا للالتفات واللحاظ مستقلا، ومن الواضح أن هذا المقدار من اللحاظ يكفي في مقام الوضع ولا يتوقف على أكثر من ذلك، وقد تقدم تفصيل ذلك في ضمن البحوث السابقة أيضا. هذا كله في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني فقد ذكر السيد الأستاذ قدس سره أنه لا شبهة في وقوع الوضع التعييني بالاستعمال، بل ادعى قدس سره كثرة وقوعه بين العرف والعقلاء في الاعلام الشخصية والمعاني المستحدثة المخترعة، وعلى هذا فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني على النحو المذكور غير بعيدة (1).
توضيح ذلك أن السيرة بين العرف والعقلاء جارية على أن وضع الأسماء بإزاء المخترعات من الصناعات أو غيرها إنما هو من مسؤولية المخترع، وحيث إن المعاني الشرعية من مخترعات الشارع، فلا محالة يكون تعيين أسماء بإزائها من مسؤوليته تبعا للطريقة المألوفة بين العقلاء على أساس أنه رئيسهم، بل لا معنى لأن يكون ذلك بيد غيره، فإنه لا يليق بمقامه وشأنه، وقد مر أن هذا الوضع لا يمكن أن يكون بصيغته المألوفة، فلا محالة يكون بالاستعمال. هذا.
ولنا تعليق على ذلك، فإن الكلام هنا يقع تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى.
أما الكلام في الكبرى فلا شبهة في أنه لا يجب على الشارع اتباع هذه الطريقة المرتكزة لدى العقلاء ولا غيرها، فإنه بحاجة إلى دليل ولا أثر لمجرد احتمال اتباع الشارع لها، نعم هنا شئ، وهو أن هذه المعاني لو كانت من مخترعات الشارع فبطبيعة الحال قد استعمل هو تلك الألفاظ فيها في مقام التفهيم، وهذا الاستعمال