ارتكازا وفطرة.
وهذا بخلاف موضوعات الأحكام التكليفية، فإنها بين ما يكون خارجا عن قدرة المكلف كالعقل والبلوغ والوقت ورؤية الهلال وما شاكلها، وما يكون الموضوع فيها جامعا بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية كالاستطاعة ونحوها، والجامع أن القصد والإرادة غير دخيل في تحققها أصلا.
فالنتيجة أن موضوعات الأحكام الوضعية في باب العقود والايقاعات أمور إنشائية قصدية في نفسها، فلذلك تسمى بالأسباب بالإضافة إلى ما يترتب عليها من الأحكام، بينما لا تكون موضوعات الأحكام التكليفية كذلك، فلهذا لا تسمى بالأسباب بالنسبة إلى ما يترتب عليها من الآثار.
وكيف كان فما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن المعاملات أمور اعتبارية نفسانية مبرزة في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل، لا يتم إلا على مسلكه قدس سره في باب الوضع، حيث لا شبهة في أنها أمور إنشائية قصدية بصيغتها الخاصة من قول أو فعل، وقد تقدم تفصيل ذلك في بابي الانشاء والاخبار موسعا.
الجهة الثانية: أن محل النزاع في أن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم، هل هو بنظر الشرع أو العقلاء؟ فيه قولان:
فذهب السيد الأستاذ قدس سره إلى القول الثاني، بدعوى أن المعاملات المأخوذة في موضوع أدلة الامضاء كالبيع والإجارة ونحوهما معاملات عرفية عقلائية وموجودة قبل مجئ الشرع ولم يتصرف الشارع فيها بعد مجيئه أي تصرف أساسي لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، بل أمضاها بما لها من المفاهيم لدى العرف والعقلاء قبل الاسلام، حيث إن المعاملات بهذه الأسامي كانت دارجة بين الناس في الجزيرة العربية، واحتمال أن المعاملات موجودة عند العرب