اتصفت بالفساد، فإذن يختص النزاع في باب المعاملات بالأسباب، ولا يمكن جريانه في المسببات لعدم قبولها للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد أخرى.
ولكن السيد الأستاذ قدس سره قد علق على ذلك بأن في باب المعاملات لا سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذيها، وقد أفاد في وجه ذلك أن ما هو المعروف بين الأصحاب من أن الانشاء إيجاد المعنى باللفظ لا يرجع إلى معنى محصل، لأنه إن أريد بالايجاد الايجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول، بداهة أن اللفظ لا يكون واقعا في سلسلة علل وجوده وأسبابه، وإن أريد به الايجاد الاعتباري، فيرد عليه أنه يوجد بنفس اعتبار المعتبر، سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لا، فاللفظ لا يكون سببا لإيجاده الاعتباري ولا آلة له، فإذن ليس في باب المعاملات إلا أمران:
أحدهما المبرز - بالفتح - وهو الأمر الاعتباري النفساني في أفق النفس، والآخر المبرز - بالكسر - وهو اللفظ أو الفعل في الخارج، والمعاملة اسم للمركب من هذين الأمرين.
وبكلمة، إن المعاملات أسام للمركب من الأمر الاعتباري النفساني وإبرازه في الخارج باللفظ أو نحوه، لأن الآثار المترقبة لا تترتب إلا على المركب من هذين الأمرين، فالبيع والايجار والصلح والنكاح وما شاكلها لا يصدق على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ما، فلو اعتبر أحد ملكية داره أو فرسه لزيد مثلا في أفق نفسه بدون أن يبرزها في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل، فلا يصدق أنه باع داره أو فرسه من زيد، كما أن هذه العناوين لا تصدق على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه من دون اعتبار نفساني في أفق الذهن، كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الايقاعات، أو كان التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري، فلو قال أحد بعت أو زوجت أو