عمرو) تمنع عن وضع هيئته للنسبة الناقصة، وإلا لزم قيام نسبتين ناقصتين في عرض واحد بين مادة واحدة وطرفين، وهما الذات المبهمة والذات المعينة، وهذا مستحيل، لاستحالة أن يكون شخص المادة طرفا مقوما لنسبتين متباينتين معا كما تقدم.
الثالثة عشرة: الصحيح أن هيئة المصدر موضوعة لخصوصية خاصة قائمة بالحدث، وهي ليست بنسبة حتى تحتاج إلى وجود طرفين لها، بل هي من الحالات القائمة بالغير كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي.
الرابعة عشرة: أن المصدر يمتاز عن الفعل بعدة نقاط: منها وقوعه محكوما عليه، ومنها صحة إضافته إلى الفاعل، ومنها إلى المفعول، بينما لا يقع الفعل محكوما عليه ولا يصح إضافته إلى الفاعل ولا إلى المفعول.
وأما الكلام في المقام الثالث وهو وضع الأوصاف الاشتقاقية، ففيه قولان رئيسيان:
القول الأول: أنها موضوعة للمتلبس بالمبدأ فعلا.
القول الثاني: أنها موضوعة للجامع بينه وبين ما انقضى عنه المبدأ.
وأما الأقوال الأخرى في المسألة: فهي أقوال جانبية ويظهر حالها من بيان القولين الرئيسين فيها.
ثم إنه هذا النزاع مبتن على إمكان تصوير جامع بين المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، وأما على تقدير عدم إمكان تصويره، فلا موضوع لهذا النزاع، لأنه بنفسه دليل على بطلان القول بالأعم وتعين القول بالوضع لخصوص المتلبس، فلذلك يقع الكلام في مقامين: