الخارج، لأن المفهومين متباينان دائما بحسب عالم اللحاظ والمفهوم، سواء أكانا بحسب عالم الصدق والخارج متحدين أم لا، فالنتيجة أن الشك في المقام ليس في الاطلاق والتقييد، بل الشك في وضع المشتق بإزاء أحد المعنيين المتباينين في عالم المفهوم واللحاظ.
وبكلمة، إن نسبة المفاهيم بعضها مع بعض بلحاظ عالم الصدق والانطباق خارجا، إما الاتحاد في الوجود الخارجي أو التباين فيه أو العموم من وجه أو العموم المطلق، وأما بلحاظ عالم المفهوم فهي التباين دائما، لأن الوجود اللحاظي لكل مفهوم في هذا العالم مباين للوجود اللحاظي لمفهوم آخر فيه.
وعلى هذا فلا يعقل أن يكون لحاظ المعنى الأخص في المقام مشتملا على لحاظ المعنى الأعم مع خصوصية زائدة، ضرورة أن لحاظ المعنى الأخص هو وجوده اللحاظي في عالم الذهن بحده، ولحاظ المعنى الأعم هو وجوده اللحاظي فيه كذلك، وهما وجودان متباينان في هذا العالم، فالنتيجة أن الجامع والمتلبس خاصة وإن كان متحدين بحسب عالم الصدق في الخارج إلا أنهما متباينان بحسب عالم اللحاظ والمفهوم.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن أصالة عدم لحاظ الخصوصية تجري في المقام وتثبت بها الوضع للأعم، إلا أن ذلك لا يجدي في ترتب الأثر الشرعي على المسألة، فإنه إنما يترتب على الظهور لمكان حجيته لا على الوضع، وإثبات الظهور بإثبات الوضع بالاستصحاب من الأصل المثبت.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو التمسك بالأصل العملي في المسألة الفقهية، فقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره أنه يختلف باختلاف الموارد التي نشك فيها حدوث الحكم بعد انقضاء المبدأ عن الذات يرجع فيها إلى أصالة البراءة، كما