الامضاء، على أساس أن إعطاء الفرصة ومنحها للناس لايجاد المسبب كالمبادلة بين المالين مثلا لا يقتضي منح إيجاده عن أي سبب يمكن إيجاده به.
وعلى هذا فإن كان بين الأسباب قدر متيقن فلا بد من الأخذ به، وفي الزائد يرجع إلى الأصل وإن لم يكن بينها قدر متيقن حكم بامضاء الجميع، إذ الحكم بامضاء البعض دون بعض ترجيح من غير مرجح.
فالنتيجة أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من التلازم بين إمضاء المسببات وإمضاء الأسباب، لا يمكن المساعدة عليه على نحو الإطلاق.
الجهة الخامسة: في ثمرة النزاع بين القولين في المسألة، ولكن ظهر مما تقدم أن الثمرة لا تظهر بينهما.
وعلل ذلك السيد الأستاذ قدس سره بأن المعاملات تفترق عن العبادات، فإن العبادات بما أنها ماهية مخترعة من قبل الشارع المقدس، فلو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا التمسك بإطلاق أدلتها، لأن الشك في اعتبار شئ فيها جزءا أو شرطا يرجع إلى الشك في صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشئ المشكوك فيه، لاحتمال مدخليته في المسمى، وهذا بخلاف المعاملات، فإنها حيث كانت ماهيات مخترعة من قبل العقلاء لحفظ النظام، فلو كانت موضوعة للصحيحة لم يكن مانع من التمسك بالاطلاق، باعتبار أن الصحيح عند العقلاء أعم موردا من الصحيح عند الشارع، نعم تظهر الثمرة بين القولين في باب المعاملات أيضا فيما إذا شك في اعتبار شئ فيها عند العقلاء جزءا أو شرطا كما مر (1).
وغير خفي أن ما ذكره قدس سره من أن المعاملات أمور عرفية عقلائية وإن كان