مقومة للمسمى (1)، هذا.
وفيه ما تقدم موسعا من أن روايات التكبير بتمام طوائفها قاصرة عن الدلالة على أنه ركن من أركان الصلاة، هذا مضافا إلى قصور جملة منها سندا أيضا.
وأما حديث لا تعاد فقد مر أنه لا يدل على الخمسة من الأركان، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فقد تقدم أن حديث التثليث وإن دل على أن حقيقة الصلاة ثلاثة أثلاث إلا أنه لا يدل على أنها مسمى الصلاة والموضوع له لها.
الوجه الثاني: التبادر، بتقريب أن المتبادر في الذهن من أسماء العبادات كالصلاة مثلا عند إطلاقها هو المعنى الأعم.
وقد يورد عليه بأن المتبادر والمنسبق منها عند الاطلاق في زماننا هذا وإن كان هو المعنى الأعم إلا أنه لا يكشف عن وضعها بإزائه في زمن الشارع، لاحتمال أنها كانت موضوعة بإزاء الصحيح في ذلك الزمن ولكنها نقلت عنه إلى المعنى الأعم من جهة كثرة استعمالها فيه عند المتشرعة، ولا دليل على أصالة عدم النقل، فإن هذه الأصالة إنما تكون حجة من باب الظهور، ولا ظهور لها في عدم النقل (2).
والجواب: أن تبادر المعنى الأعم وانسباقه عند المتشرعة من إطلاقات الكتاب والسنة فعلا، كاشف إنا عن وصوله إليهم كذلك يدا بيد وطبقة بعد طبقة من زمن الشارع، على أساس أن المتشرعة تتبع الشارع في استعمالات ألفاظ