وقد استشكل عليه بأنه لا مانع من أن يكون محل النزاع في وضع المعاملات للصحيحة أو الأعم عند الشارع، غاية الأمر إذا كانت موضوعة للصحيحة كانت مستعملة في الأعم مجازا في مقام ورودها للامضاء (1).
وهذا الاشكال غريب جدا، ضرورة أنها لو كانت مستعملة في الأعم مجازا في أدلة الامضاء، فحينئذ ما هو المبرر لوضعها شرعا للصحيحة، ومن الواضح أنه لا مبرر له بعد ما كانت صحتها مستفادة من أدلة الامضاء، وإن شئت قلت:
إنها لو كانت موضوعة للصحيحة عند الشارع، فوقتئذ إما أن يكون وضعها لها لغوا أو أن أدلة الامضاء لغو، فلذلك لا أساس لهذا الاشكال.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إنه لا مانع من تصوير النزاع في المسألة للصحيح أو الأعم بنظر الشرع أيضا، وذلك لأن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من محذور اللغوية في أدلة الامضاء وإنما يلزم لو كانت الصحة المأخوذة في مسمى المعاملات الصحة بمعنى الامضاء أو مفهوم الصحة المنتزع من إمضاء الشرع لها، ولكن من الواضح أن الصحة بهذا المعنى غير مأخوذة في مسمى المعاملات، ضرورة أنه لا يحتمل أن تكون أسماء المعاملات موضوعة بإزاء المعاملات الموصوفة بالصحة والامضاء حتى يكون الامضاء لغوا، إذ معناها حينئذ أن المعاملة الصحيحة صحيحة والبيع الممضى ممضى وهكذا، بل الصحة المأخوذة في المسمى على القول بوضعها للصحيح هي الصحة بمعنى تمامية المعاملة بأجزائها وشروطها الواجدة للحيثية المطلوبة منها، فإنها الصحة بالحمل الشائع، ولا مانع من وضع أسماء المعاملات بإزائها، ولا يستوجب ذلك محذور لغوية أدلة الامضاء، فإنها على هذا تعلقت بالمعاملة تامة الأجزاء والشرائط الواجدة