فالنتيجة أن استحالة وقوع الفرد المنقضي في الخارج لا تمنع عن دخول العناوين المذكورة في محل النزاع ووضع اللفظ بإزاء الجامع بعد إمكان تصوره.
ومن هنا يظهر أن المراد من استحالة انفكاك المبدأ عن الذات في الشرط الثاني هو الاستحالة الذاتية المنطقية، وحينئذ فاشتراط عدمها مساوق لاشتراط المغايرة بين المبدأ والذات ولو كان المبدأ لازما لها خارجا، وأما إذا كان المبدأ متحدا مع الذات ومقوما لها حقيقة وذاتا، فلا يكون هذا الشرط متوفرا فيه كما في العناوين الذاتية مثل الانسان والحيوان والشجر والحجر ونحوها، فإن مبدأ الانسان المتمثل في صورته النوعية المقومة وهي الانسانية لا يعقل انفكاكه عنه لا في عالم الخارج ولا في عالم التصور واللحاظ، بداهة أنه لا يمكن تصور ذات الانسان فارغة عن الانسانية، لأنه ليس تصورا لها، فيلزم حينئذ من فرض تصورها عدم تصورها، وهو مستحيل.
إلى هنا قد تبين أن العناوين العرضية التي يكون مبدؤها لازما لذاتها من الذاتي باب البرهان، داخلة في محل النزاع حتى على القول بأن وضع الهيئات شخصي، وأما العناوين الذاتية التي يكون مبدؤها مقوما لذاتها من الذاتي باب الكليات، فهي خارجة عن محل النزاع.
ومنها ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من أن أسماء الأزمنة خارجة عن محل النزاع، بتقريب أن الشرط الثاني وهو إمكان انخفاظ الذات مع زوال المبدأ عنها غير متوفر فيها، باعتبار أن الذات فيها هي نفس الزمان، وهو ينصرم آنا فآنا ولا يعقل انخفاظه وبقاؤه، وعلى هذا فالزمان الذي وقع فيه المبدأ فقد انصرم ومضى، والزمان الذي هو موجود فعلا لم يقع فيه المبدأ، ونتيجة ذلك أن الشرط