التمسك بها، والثاني عدم جوازه.
أما القول الأول، فقد اختاره المحقق النائيني قدس سره، وقد أفاد في وجه ذلك أن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست منه الأسباب إلى المسببات لتكونا موجودين خارجيتين تترتب إحداهما على الأخرى ترتبا قهريا، ويكون تعلق الإرادة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب، من جهة أن اختيارية المسبب إنما هي باختيارية السبب، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها، والإرادة تكون متعلقة بنفس المعاملة ابتداء، كما هو الحال في سائر الانشاءات، فإن قولنا (بعت) أو (صل) ليس بنفسه موجدا للملكية أو الطلب في الخارج نظير إلقاء الحطب في النار الموجد للاحراق، بل الموجد في الواقع هو الإرادة المتعلقة بإيجاده إنشاء، والخلاصة أنه إذ لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب والمعاملات من قبيل المسببات، فلم يكن هناك موجودان خارجيان مترتبان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر، بل موجود واحد، غاية ما في الباب أنه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة، فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسم، وبغيرها قسم آخر، وباللفظ العربي قسم، وبغير العربي قسم آخر وهكذا، فإذا كان دليل إمضاء البيع مثلا في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام والأنواع، كما في بقية المطلقات حرفا (1) بحرف.
ولكن للنظر فيه مجالا، وذلك لأن أدلة الامضاء المتعلقة بالمعاملات بمعنى المسببات، إن كانت ناظرة إلى أسبابها أيضا وهي صيغ العقود دلت على إمضائها، سواء أكانت تلك الصيغ مسماة بالأسباب أم بالآلات، وحينئذ فإن كان