على الأول فهي على قسمين:
أحدهما: أنها مأخوذة بنحو المعرفية الصرفة لما هو الموضوع في القضية بدون أي دخل لها فيه، كما في مثل قولك (صل خلف هذا القائم)، فإن عنوان القائم قد أخذ بنحو المعرفية والمشيرية إلى من هو الموضوع لجواز الاقتداء به في الصلاة، إذ لا يحتمل أن يكون له دخل فيه لا جزءا ولا قيدا.
والآخر: أنها مأخوذ بنحو الموضوعية، كما في مثل قولنا (صل خلف العادل)، فإن عنوان العادل المأخوذ في الموضوع، إنما أخذ بنحو الموضوعية، بأن يكون له دخل فيه ومقوم له ويدور الحكم المجعول عليه مداره وجودا وعدما.
وأما على الثاني فهي على أنحاء:
النحو الأول: ما يكون مأخوذا بنحو المعرفية والطريقية الصرفة لما هو الموضوع في القضية واقعا.
النحو الثاني: ما يكون مأخوذا في لسان الدليل بنحو الموضوعية بحيث يدور الحكم مداره حدوثا وبقاء، كما في مثل قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1)، فإن عنوان الاستطاعة دخيل في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، وفي الحكم في مرحلة الجعل، وفي مثل قولك (أكرم العلماء) و (أطعم الفقراء) وهكذا، فإن الحكم في أمثال هذه القضايا يدور مدار العنوان المأخوذ في الموضوع في لسان الدليل وجودا وعدما حدوثا وبقاء.
النحو الثالث: ما يكون حدوثه دخيلا في الحكم حدوثا وبقاء، بمعنى أن حدوثه سبب لحدوث الحكم وبقاؤه معا، هذا كله بحسب مقام الثبوت.