يستلزم سلبها عنها مطلقا حتى في السابق، على أساس أن سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم، وهذا بخلاف سلب الوصف الاشتقاقي كعنوان العادل مثلا عن زيد مقيدا بحال الانقضاء، فإنه يدل على عدم وضعه للأعم، وإلا لم يصح سلبه عنه بنحو السلب بالحمل الشائع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القيد قيدا للمسلوب عنه أو للمسلوب، وما في كلام المحقق الخراساني قدس سره من الفرق بينهما (1)، لا يرجع إلى معنى محصل إلا إذا كان مراده من ذلك أن القيد إذا كان للمسلوب، فهو راجع إلى المادة دون الوصف الاشتقاقي، بينما إذا كان للمسلوب عنه فلا يمكن رجوعه إلى المادة، وهذا هو الفارق بينهما، ولكن استفادة ذلك من كلامه بحاجة إلى عناية زائدة، إذ لا ظهور له فيه وإن كان محتملا، هذا إضافة إلى أنه لا فرق من هذه الناحية أيضا بين أن يكون القيد قيدا للمسلوب أو المسلوب عنه كما لا يخفى.
وأما ما ذكره قدس سره من أن القيد قد يكون للسلب الذي هو مفاد ليس في مقابل المسلوب والمسلوب عنه فلا يمكن المساعدة عليه، لأن السلب معنى حرفي ولا يمكن تقييده إلا بتقييد متعلقه من المسلوب أو المسلوب عنه في المقام.
ودعوى أن الاعتراض المذكور إنما يكون ناشئا من الخلط إذا كان المراد من سلب الوصف الاشتقاقي عن المنقضي في حال الانقضاء السلب بالحمل الشائع، فإنه يدل على أنه لم يوضع للجامع، وإلا لم يصح سلبه عن مصداقه وفرده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حال الانقضاء قيدا للمسلوب أو للمسلوب عنه، وأما إذا كان المراد من سلبه عن المنقضي بلحاظ حال الانقضاء السلب بالحمل الأولي الذاتي، فالاعتراض حينئذ يكون في مورده، فإن سلب الوصف