يمكن إلا بالانتقال التصديقي دون التصوري، وبالتالي يلزم من فرض كونه قيدا للمعنى الموضوع له عدم كونه قيدا له.
فالنتيجة أنه لا يمكن أن يراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة زمان النطق ولا زمان الجري والاسناد.
ومن هنا ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن المراد بالحال فيه ليس زمن النطق والتكلم ولا أحد الأزمنة الثلاثة، بل المراد به فعلية تلبس الذات بالمبدأ بمعنى أن النزاع في المسألة إنما هو في سعة مفاهيم المشتقات وضيقها، وأنها موضوعة للمفاهيم التي مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبدأ أو الأعم من ذلك ومن حال الانقضاء، فبناء على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجا على فردين هما المتلبس فعلا والمنقضي عنه المبدأ، وعلى القول بالأخص كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد، وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا (1).
وهذا التفسير هو الصحيح، ولا معنى له غير واجدية الذات للمبدأ وفعلية تلبسها به في مقابل انقضائه عنها، وليس شيئا زائدا على ذلك.
قد يقال كما قيل: إن الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شئ هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم، فإن الظاهر من قولنا (زيد قائم) كونه كذلك بالفعل وفي زمن النطق، وحينئذ فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعا للأعم أو للأخص بعد التسالم على أن المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها سعة وضيقا هو الفهم العرفي العام.