يكون بلحاظ أن القيد قيد للمسلوب عنه، وأخرى بلحاظ أنه قيد للسلب، وثالثة بلحاظ أنه قيد للمسلوب، أما على الأول والثاني فلا يضر التقييد، كما إذا قيل زيد الآن ليس بعادل، فإنه علامة ودليل على أن المشتق لم يوضع للأعم، وإلا لم يصح سلبه عن زيد في حال الانقضاء، لفرض أنه موضوع للجامع بين المتلبس والمنقضي، فكما يصدق عليه في حال تلبسه بالمبدأ فكذلك يصدق عليه في حال الانقضاء المبدأ عنه، وكذلك إذا كان القيد قيدا للسلب، كما إذا قيل زيد الآن ليس بعادل، فإنه قيد للسلب الذي هو مفاد ليس، لا للمسلوب ولا للمسلوب عنه، وهو يدل على أن المشتق لم يوضع للأعم، وإلا لم يصح هذا السلب. وأما على الثالث وهو ما إذا كان القيد قيدا للمسلوب كما إذا قيل زيد ليس بقائم الآن، فلا يكون علامة ودليلا على عدم وضع المشتق للأعم، لأن سلب الأخص لا يدل على سلب الأعم، وإنما يدل على أن المشتق لم يوضع بإزاء الأخص، ولا يدل على أنه لم يوضع بإزاء الأعم، ولكن تقييده ممنوع.
وغير خفي أن منشأ هذا الاعتراض هو الخلط بين تقييد المادة بحال الانقضاء الفعلي وتقييد الوصف الاشتقاقي بها.
بيان ذلك أن حال الانقضاء إن كان قيدا للمادة كما في مثل قولك (زيد ليس متلبسا بالعدالة الآن)، فإنه لا يدل على أنه لم يكن متلبسا بها سابقا أيضا، لأن المنفي عنه هو التلبس بالعدالة فعلا، ومن الواضح أن نفيه عنه لا يستلزم نفي الأعم منها ومن العدالة السابقة، فإن زيدا إذا كان متلبسا بالعدالة سابقا ثم زالت عنه العدالة، صح أن يقال إنه كان متلبسا بالعدالة في السابق وليس بمتلبس بها في الحال.
وبكلمة، إن سلب المادة كالعدالة مثلا عن الذات المنقضية عنها المادة فعلا لا