الاستفهامية، فلا ينطبق عليها قانون الوضع بمعنى التعهد، فتكون الجملة حينئذ منسلخة عن معناها الموضوع له.
ودعوى أن استفادة الاستفهام من الجملة الاستفهامية لو لم تكن من باب تعدد الدال والمدلول، لم يصح تصديق الاستفهام في مقام الجواب بكلمة (نعم) أو (لا). لأن مدلول الجملة الاستفهامية مدلول انشائي، وهو غير قابل للتصديق أو للنفي، فصحة التصديق اثباتا أو نفيا تدل على أن الاستفادة من باب تعدد الدال والمدلول.
مدفوعة بأن مرد التصديق في مقام الجواب بكلمة (نعم) أو (لا) إلى تصديق الجملة، حيث إنه بمثابة تكرارها نفيا أو اثباتا، لا إلى تصديق الانشاء لكي يقال: أنه لا يقبل التصديق لا نفيا ولا اثباتا (1).
وبكلمة، إنه على القول بالتعهد تكون للجملة الاستفهامية مدلول واحد وضعا بدون أن تكون للجملة المدخول عليها الأداة مدلول وضعي، باعتبار أن قانون الوضع بمعنى التعهد لا ينطبق عليه، على أساس أن المتكلم بالجملة الاستفهامية، تعهد بأنه متى تكلم بها أراد انشاء الاستفهام وطلب فهم ثبوت نسبة العلم إلى زيد في الخارج، وعلى هذا فإذا أجاب المسؤول إليه بقوله (نعم) أو (لا) كان مرجع جوابه إلى التصديق بثبوت العلم لزيد أو نفيه عنه، لا إلى التصديق بالانشاء نفيا أو اثباتا لكي يقال إنه غير معقول، لوضوح أن الاستفهام عن شئ إذا اتجه إلى شخص، فإذا أجاب بقوله (نعم) أو (لا) فبطبيعة الحال يرجع جوابه إلى التصديق بثبوت ذلك الشئ أو بنفيه، لا إلى التصديق بانشاء الاستفهام أو بعدمه، ومن الواضح أن رجوع الجواب إلى التصديق بثبوت النسبة