3 - أصالة الإطلاق:
وموردها: ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال: " الأصل الإطلاق " فيكون حجة على السامع والمتكلم، كقوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (1) فلو شك - مثلا - في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية؟ فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية.
4 - أصالة عدم التقدير:
وموردها: ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل عدمه.
ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك.
وموردهما: ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل " عدم النقل ". وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل " عدم الاشتراك ". فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة، على القاعدة المعروفة في كل مشترك.
5 - أصالة الظهور:
وموردها: ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر،