وضيقا يدور مدار سعة غرضه وضيقه، ولا يمكن أن يكون أوسع منه وإلا فهو لغو، ومن هنا لا بد أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية حتى على سائر المباني والأقوال في المسألة، إذ لو كانت دائرة الوضع أوسع من دائرة الغرض كان الوضع لغوا وجزافا.
وعلى الجملة، فالغرض من الوضع إنما هو انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى في موارد قصد التفهيم والافادة، وأما الإنتقال في غير هذه الموارد فليس داخلا في دائرة الغرض منه، بل هو من جهة الانس الذهني لا الوضع، وعليه فلا بد من تقييد العلقة الوضعية بصورة قصد التفهيم، واطلاقها مع اختصاص الغرض بها يكون بلا فائدة (1).
والجواب عنه: ما ذكرناه هناك موسعا وحاصله أن الغرض من الوضع وإن كان ذلك إلا أنه حكمة له تدعو إلى إيجاد العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، ولا يلزم الواضع بتقييدها بموارد قصد التفهيم، على أساس أن اطلاقها مع فرض اختصاص الغرض بتلك الموارد لا يكون لغوا، باعتبار أن الاطلاق أمر عدمي على ما قويناه، فلا تكون فيه مؤنة لحاظية زائدة حتى يكون لغوا، وعلى هذا فلا مانع من جعل العلقة الوضعية مطلقة، فإنه يفي بالغرض بدون أن تكون فيه مؤنة زائدة بالنسبة إلى جعلها مقيدة لكي يلزم اشكال اللغوية.
هذا إضافة إلى أن الكلام في امكان أصل هذا التقييد على تفصيل تقدم سابقا.
المحاولة السادسة: أن الجمل التامة لو كانت موضوعة بإزاء النسبة الواقعية الذهنية فما هو الفارق حينئذ بينها وبين الجمل الناقصة؟ على أساس أن النسبة لا