المسمى وعدم أخذها فيه، فإنه على هذا لا بد للصحيحي من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المحصل للغرض، ولكن قد تقدم أنه لا يعقل أخذها في المأمور به فضلا عن المسمى، فلا تكون الصحة بهذا المعنى موردا للنزاع (1).
ولنا في المقام تعليقان:
الأول على ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من الاعتراض.
الثاني: على ما ذكره المحقق النائيني قدس سره.
أما الأول فلأنه لا ملازمة بين تقييد المسمى بعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المحصل للغرض وكون مورد النزاع أخذ الصحة الفعلية في المسمى، لكي يقال إن أخذها فيه غير معقول، لتأخرها عن وجود المسمى في الخارج فضلا عن ماهيته، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن معنى الصحة ليس هو التمامية، كما أنها ليست مرادفة لعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسع، بل هي عبارة عن وجدان المأمور به للحيثية المطلوبة منه.
وبكلمة: إن عنوان الناهي إن أخذ لمجرد المعرفية والطريقية المحضة للصلاة الواجدة للحيثية المطلوبة منها، كحيثية إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وحصول الغرض، ومن الواضح أن الصلاة الواجدة للحيثية المطلوبة هي الصلاة التامة لا محالة، ضرورة أنها واجدة لها دون الناقصة، ولكن اتصافها بالصحة إنما هو بلحاظ وجدانها لتلك الحيثية لا بلحاظ تماميتها فحسب، وقد عرفتم أن هذا هو معنى الصحة في المقام لا مجرد التمامية، فالعنوان المذكور عنوان