لا بد من إحرازها، وإلا فلا يعقل الاطلاق في مقام الثبوت لكي يستكشف ذلك بالاطلاق في مقام الاثبات، وحيث إن الحكم على القول بالصحيح متعلق بحصة خاصة وهي خصوص الحصة الصحيحة، فالمقدمة الأولى غير تامة على هذا القول، وحينئذ فالاطلاق اللفظي غير معقول فيه.
وأما صحيحة حماد، فإطلاقها يكون مقاميا ناشئا عن السكوت في مقام البيان، ولا فرق في جواز التمسك به بين القول بالصحيح والقول بالأعم، والسر في ذلك واضح، وهو أن المعتبر فيه سكوت المتكلم عن البيان حتما كان يورد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط أو الأفراد تفصيلا، مثلا إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه في اليوم من اللحم والخبز واللبن والأرز والحمص وغير ذلك، فأمر خادمه بشرائها وسكت عن غيرها، فسكوته هذا في مقام البيان كاشف عن عدم إرادة غير هذه الأشياء، وإلا لم يسكت، ولهذا لا نحتاج في هذا النحو من الاطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضية، وهذا بخلاف الاطلاق اللفظي، فإن المعتبر فيه ورود الحكم في القضية على الطبيعي الجامع القابل للانطباق على أفراد وحصص عديدة، ولا أقل من حصتين ثم إحراز أن المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال، وأنه لا ينصب قرينة على إرادة الخلاف، فإذا تمت هذه المقدمات تم الاطلاق في مقام الاثبات الكاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، وحينئذ فإذا شك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا، فإن كان اعتبار ذلك الشئ زائدا على صدق المطلق والموضوع في القضية على الفاقد له كما هو الحال على القول بالأعم، يتمسك بالاطلاق لدفع اعتباره طالما لم يدل دليل على ثبوته، وإن لم يكن زائدا عليه بأن يكون الشك في اعتباره مساوقا للشك في تحقق المطلق والموضوع في القضية كما هو الحال على القول بالصحيح، فلا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع اعتباره.