أما على الأول، فلأن الجامع الذاتي المستكشف بالقاعدة عين الأفراد في الخارج، وعليه فالشك في جزئية شئ للفرد أو شرطية آخر له بعينه هو الشك في جزئيته للمأمور به أو شرطيته له، ولا يكون من موارد الشك في المحصل، فإذن يكون المرجع فيه أصالة البراءة بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
وبكلمة، إن الطبيعي الجامع عين أفراده خارجا ومتحد معها عينا، فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها، سواء فيه القول بأن متعلق الأوامر الطبائع أم القول بأن متعلقها الأفراد، أما على الثاني فهو واضح، وأما على الأول فلاتحاد الطبيعي معها خارجا، غاية الأمر أن الخصوصيات الفردية العرضية غير دخيلة في ذلك، فعلى كلا القولين يرجع الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به، فبناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، كان المرجع في المقام البراءة عن التقييد الزائد المشكوك فيه.
أما على الثاني فهو واضح، لأن الجامع على هذا القول بما أنه جامع عنواني لا ذاتي، فلا وجود له في الخارج لكي يكون ذلك متعلق الأمر، لأن الموجود فيه واقعا إنما هو منشأ انتزاعه، وعليه فالأمر في الحقيقة متعلق به، وهو في المقام نفس الأجزاء والشرائط، وأخذ ذلك الأمر الانتزاعي في لسان الدليل إنما هو لأجل الإشارة إلى ما هو متعلق الأمر في القضية، وعلى هذا فالشك في اعتبار شئ جزءا أو قيدا يرجع إلى الشك في تقييد المأمور به بقيد زائد على المقدار المتيقن، فالمرجع فيه أصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال.
وأما على الثالث فلأن الجامع بين الأفراد الصحيحة جامع تشكيكي يصدق