للمسمى الواجد للحيثية المطلوبة، لا أنه عنوان للموجود الخارجي المتصف بالصحة الفعلية، فأخذه في المسمى معناه أخذ الحيثية المطلوبة منه فيه، لا معناه أخذ الصحة الفعلية فيه التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج، لكي يقال إن أخذها فيه غير معقول، فتقييد المسمى بعنوان الناهي لا يستلزم أن يكون النزاع في أخذ الصحة الفعلية فيه كما مر، وعلى هذا فالصحة الفعلية لا يمكن أخذها في المسمى.
وأما الصحة بمعنى وجدان المسمى للحيثية المطلوبة منه فلا، مانع من أخذها فيه، غاية الأمر أن الصحيحي يدعي أن المأخوذ فيه وجدانه للحيثية المطلوبة منه فعلا، والأعمي يدعي أن المأخوذ فيه وجدانه للحيثية المطلوبة منه شأنا واقتضاء لا فعلا.
وأما الثاني فلأن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ظهور الثمرة بين القولين في المسألة لا يتم، وذلك لأن عنوان الناهي كما تقدم عنوان انتزاعي صرف مشير إلى المسمى ومعرف له، وليس له واقع موضوعي في الخارج في مقابل المسمى، ولا وجود له في الخارج إلا بوجود المسمى الواجد للحيثية المطلوبة، فإذن لا يرجع الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر إلى الشك في المحصل لكي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، لأن الشك فيه إنما يكون في المحصل إذا كان العنوان المذكور قيدا زائدا على المسمى في الخارج لا مجرد كونه عنوانا معرفا له، والمفروض أنه ليس قيدا زائدا عليه.
ودعوى أن عنوان الناهي عن الفحشاء وإن كان عنوانا انتزاعيا صرفا وليس له ما بإزاء في الخارج إلا أن منشأ انتزاعه ليس ذات المسمى بما هو، لوضوح أنه إنما ينتزع عنه بلحاظ تلبسه بخصوصية ما، وهي كونه واجدا للحيثية المطلوبة