على جميع مراتب الصلاة من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا، فإن اختلاف مراتب الصلاة من حيث الأجزاء والشرائط يؤدي إلى سعة ذلك الجامع وضيقه، على أساس أن ذلك الجامع البسيط الذي هو ذو مراتب تشكيكية كل مرتبة منه متحدة مع مرتبة من مراتب الصلاة خارجا، ونسبتها إليها نسبة الطبيعي إلى الفرد لا نسبة المسبب إلى السبب، بأن يكون هناك وجودان أحدهما مسبب والآخر سبب، بل وجود واحد وله إضافتان، إحداهما إلى الفرد بحده الفردي، والأخرى إلى الجامع بحده الجامعي.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن موارد الشك في الجزئية أو الشرطية على القول بالصحيح ليست من موارد الشك في المحصل للمأمور به خارجا لكي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال والاحتياط.
وأما على القول بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة مركب، فلا يعقل أن يكون ذلك الجامع المركب مسببا عن الأفراد الخارجية، لأنه عين الأجزاء والشرائط، فالأجزاء المقيدة بالشرائط بأنفسها متعلقة للأمر، ووحدتها ليست وحدة حقيقية، بل وحدة اعتبارية، بداهة أنه لا تحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة مباينة لماهيتهما، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عند الشك في اعتبار شئ زائد على المقدار المعلوم، بناء على ما هو الصحيح من جريانها في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نعم بناء على القول بعدم انحلال العلم الاجمالي في تلك المسألة، فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال.
إلى هنا قد تبين أنه لا تظهر الثمرة بين القولين في المسألة، وأن المرجع على كلا القولين فيها قاعدة البراءة دون الاشتغال.