فالنتيجة: أن الاطلاق إذا كان مقاميا، جاز التمسك به مطلقا بلا فرق بين القولين في المسألة أصلا، وإذا كان لفظيا، فلا بد من التفصيل فيه، فعلى القول بالأعم يجوز التمسك به دون القول بالصحيح.
الثاني: أن أدلة العبادات جميعا مجملة في الكتاب والسنة، فلا إطلاق لها حتى يمكن التمسك به، لما مر من أن الاطلاق منوط بثبوت مقدمات الحكمة الثلاث جميعا، والمفروض في المقام عدم ثبوت المقدمة الثانية وهي كون المتكلم فيها في مقام البيان، وعلى هذا فلا تظهر الثمرة بين القولين في المسألة.
وبكلمة، إن أدلة العبادات بما أنها جميعا في مقام أصل التشريع والجعل بلا نظر لها إلى خصوصياتها التفصيلية كما وكيفا، فلا إطلاق لها حتى يمكن التمسك به، غاية الأمر أن عدم جواز التمسك بها على القول بالأعم من جهة واحدة وهي عدم كونها في مقام البيان، وعلى القول بالصحيح من جهتين وهما عدم ورودها في مقام البيان وعدم تعلق الحكم فيها بالجامع والمقسم، فالنتيجة عدم إمكان التمسك بالاطلاق على كلا القولين في المسألة، وعليه فلا تظهر الثمرة بينهما.
والجواب: - مضافا إلى أن ذلك مبني على الحدس والاجتهاد الخاطئ بدون القيام بالفحص والبحث عن الآيات والروايات - أن الأمر ليس كذلك.
أما الروايات الواردة في أبواب العبادات فكثير منها في مقام البيان ولها إطلاق، ولا مانع من التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شئ فيها، وهذا واضح لكل فقيه يقوم بعملية الاجتهاد والاستنباط في تلك الأبواب.
وأما الآيات فمنها قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين