القول بالصحيح، فالشك في جزئية شئ أو شرطية آخر يرجع إلى الشك في المحصل للواجب، وهو الجامع البسيط، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال والاحتياط، فإذا شك في جزئية السورة للصلاة مثلا، فالشك إنما في جزئيتها للمحصل، حيث إن الصلاة المركبة من الأجزاء الخارجية المقيدة بقيود كذلك، محصلة للمأمور به الذي هو أمر بسيط ومسبب عنها، لا أنها نفسها مأمور بها.
فإذا كان الشك في المحصل، فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
ولكن كلتا الركيزتين خاطئة ولا واقع موضوعي لها، أما الركيزة الأولى فيرد عليها ما تقدم من أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بسيط بين الأفراد الصحيحة، لا من الذاتي باب الكليات ولا من باب البرهان.
وأما الركيزة الثانية، فعلى تقدير تسليم وجود جامع ذاتي بسيط بين الأفراد الصحيحة، إلا أن نسبته إلى الأفراد في الخارج ليست نسبة المسبب إلى السبب والمعلول إلى العلة، بل نسبة الطبيعي إلى أفراده، وعلى هذا فالشك في جزئية شئ أو شرطية آخر لا يرجع إلى الشك في المحصل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، على أساس أن الطبيعي عين الفرد في الخارج، فالشك في جزئية شئ للفرد في الخارج بعينه هو الشك في جزئيته للطبيعي الذي هو المأمور به، فإذا كان الشك في جزء المأمور به أو شرطه، فالمرجع فيه قاعدة البراءة.
ولا فرق في ذلك بين الجامع الذي استكشفه المحقق الخراساني قدس سره بين الأفراد الصحيحة من جهة تطبيق قاعدة فلسفية عليها، وهي أن (الواحد لا يصدر إلا من واحد) والجامع الذي حاول المحقق الأصبهاني قدس سره تصويره بينها بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، والجامع الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره.