والمعاملات، فلا يمكن مخالفتهم معه في ذلك، وفي حالة توسع الحاجة، فبإمكانهم إشباعها بالاستعمال المجازي.
هذا إضافة إلى أن طريقة العقلاء في المركبات الاعتبارية هي الوضع للأعم من التام والناقص.
الثاني: أن تدريجية بيان أجزاء العبادات كالصلاة ونحوها تقتضي الوضع للأعم، بمعنى أن ألفاظ العبادات موضوعة للمعنى الجامع القابل للانطباق على ما هو موجود في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الأجزاء والشرائط وعلى ما زاد عليه في المستقبل على حد سواء، لأن الوضع بإزاء مفهوم الصحيح الذي هو صحيح بالحمل الأولي غير محتمل، وأما الوضع بإزاء واقع الصحيح الذي هو صحيح بالحمل الشائع وهو الأجزاء والشرائط التي لم تعرف بعد ومبهمة، فلا ينسجم مع الغرض من الوضع وهو التفهيم والتفهم، وأما الوضع بإزاء خصوص المبين من الأجزاء والشرائط فعلا، فهو لا يمكن أن يظل محفوظا في المستقبل، فلا محالة يتغير كما وكيفيا ببيان الأجزاء والشرائط الأخرى فيما بعد.
ولكن لا يخفى أن هذا الوجه لا يصلح لترجيح الوضع للأعم على الوضع للصحيح، لأن الوضع سواء أكان للأعم أو الصحيح، فلا بد أن يكون للجامع المنطبق على الأجزاء والشرائط الموجودتين في صدر الاسلام فقط وعلى المشتملتين على ما زاد عليهما في المستقبل على السواء، غاية الأمر أن الصحيحي يدعي أن الجامع المذكور ينطبق على التجمع من الأجزاء والشرائط الموجودتين في صدر الاسلام الواجد للحيثية المطلوبة منه فعلا وعلى المشتمل على ما زاد عليهما في الآتي على حد سواء، والأعمي يدعي أن الجامع المزبور ينطبق على التجمع المذكور الموجود في صدر الاسلام الواجد للحيثية المطلوبة منه اقتضاء