أنه لا يقتضي فساد العبادة لكي يكون عدمه شرطا لها كسائر شروطها.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن عدم المزاحم وعدم النهي إن كانا مضافين إلى المسمى بما هو مسمى، كانا في طور المسمى لا محالة، وقد مر أنه لا ينبغي للصحيحي أن يدعي أخذه فيه، فإنه إنما يدعي أخذ ما يمكن أخذه في متعلق الأمر، على أساس أنه هو المسمى، والمفروض أن عدم المزاحم وكذلك عدم النهي في طول متعلق الأمر ومتفرع عليه، فلا يمكن أن يكون مأخوذا فيه، وإن كانا مضافين إلى ذات المسمى أمكن أن تلحظ الصحة من ناحيتهما أيضا، كما هو الحال في سائر القيود (1).
فما ذكره قدس سره قابل للمناقشة، أما بالنسبة إلى المزاحم فإنه إنما يتصف بهذا الوصف من جهة إضافته إلى المسمى بما هو مسمى، لأن التزاحم إنما هو بين واجبين ولا يتصور بين واجب وغير واجب، وعليه فبطبيعة الحال يكون عدم المزاحم مضافا إلى المسمى بما هو متعلق الأمر، لا إلى ذات المسمى بقطع النظر عن كونه متعلقا للأمر.
وأما بالنسبة إلى النهي فيمكن أن يكون عدمه مضافا إلى ذات المسمى كما يمكن أن يكون مضافا إلى المسمى بما هو مسمى، فعلى الأول يمكن أن تلحظ الصحة من ناحيته أيضا، وعلى الثاني فلا يمكن ذلك، لأنه في طول المسمى، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ذكر المحقق النائيني قدس سره أنه لا يمكن أخذ جميع هذا في المسمى، وقد أفاد في وجه ذلك ما حاصله، أن الصحة من جهة عدم المزاحم