وعدم النهي وقصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمى وفرع تحققه لكي يتعلق به النهي أو يوجد له مزاحم أو يقصد به التقرب، وعلى هذا فلا يعقل اعتبارها في المسمى وأخذها فيه، فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك، وهو غير معقول (1)، والخلاصة أنه قدس سره حكم باستحالة أخذ هذه الأمور في المسمى، معللا بأنها متفرعة على تحقق المسمى في المرتبة السابقة.
ولكن قد تبين مما تقدم أن ما أفاده قدس سره لا يتم مطلقا، أما قصد القربة فقد مر أنه على القول بامكان أخذه في متعلق الأمر، فحاله حال سائر الأجزاء والقيود المأخوذة فيه، وأما على القول بعدم إمكان ذلك فهو خارج عن المسمى، لأن الصحيحي لا يدعى أخذ ما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر في المسمى، وأما عدم المزاحم، فقد تقدم أنه ليس شرطا للمأمور به على القول بالترتب، وأما على القول بالعدم، فوجوده وإن كان مانعا عن الأمر بالعبادة، إلا أن عدمه ملحوظ في طول المسمى بما هو مسمى، فلا يمكن أن تلحظ الصحة من ناحيته. وأما عدم النهي عن العبادة، فقد مر أنه لا يكون شرطا لصحتها، لأن شرطيته مبنية على اقتضائه الفساد، وهو محل اشكال بل منع.
وأما السيد الأستاذ قدس سره فقد أورد عليه بأنه لا مانع من وضع لفظ بإزاء شيئين طوليين رتبة بل زمانا، ولا يلزم منه أي محذور، ومقامنا من هذا القبيل، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها والشرائط لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ (الصلاة) ولا يوجب تقدم الشئ على نفسه، وما ذكره قدس سره من أن تلك الأمور متفرعة على تحقق المسمى في المرتبة السابقة مبني على عدم أخذ هذه الأمور فيه، وأما إذا فرض أنها مأخوذة